محمد بن عبد الوهاب

335

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط . قضاء 1 الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق " 2 . 917 - وفي لفظ للبخاري : " اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاؤوا [ قالت ] فاشتريتها فأعتقتها ، واشترط أهلها ولاءها " 3 918 - ولهما عن ابن عمر : معناه 4 . 919 - ولمسلم عن أبي هريرة معناه أيضاً 5 . 920 - وعن جابر [ قال ] : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يَبِعْ حاضرٌ لبادٍ ، دعوا 6 الناس يرزق الله بعضهم من بعض " رواه مسلم 7 .

--> 1 رسمت في المخطوطة هكذا " قضى " . 2 البخاري - البيوع - 4 / 376 - ح 2168 , ومسلم - العتق - 2 / 1142 - ح 8 واللفظ للبخاري . 3 البخاري - الشروط - 5 / 324 - 2726 . 4 البخاري - البيوع - 4 / 370 - ح 2156 , وفي كتاب المكاتب - 5 / 188 - ح 2562 , ومسلم - العتق - 2 / 1141 - ح 5 . 5 مسلم - العتق - 2 / 1145 - ح 15 . 6 في المخطوطة " لا يبيع حاضر البادي ودعوا " ، وما أثبته هو ما في صحيح مسلم , وهو الصحيح . 7 مسلم - البيوع - 3 / 1157 - ح 20 .